ويبدل كلَّما لا يقدر عليه - جزءا أو شرطا ، بالإبدال الاضطرارية [ 18 ] ، ومع عدم التمكن منها صلَّى بالتسبيح [ 19 ] ويسقط الركوع والسجود [ 20 ] ، ويقول بدل كل ركعة : سبحان اللَّه والحمد للَّه واللَّه أكبر [ 21 ] .
( مسألة 6 ) : إذا شرع في صلاة اضطرارية ، وفي الأثناء تمكن من الاختيارية بأيّ مرتبة منها - أتمّ صلاته بما أمكن ، وكذا العكس [ 22 ] ، ولا يستأنف ما أتى بها من الصلاة [ 23 ] .
( مسألة 7 ) : إذا رأى سوادا فظنّه العدوّ وخاف وقصّر ، ثمَّ بان الخلاف تصح صلاته ولا شيء عليه [ 24 ] .
شرح
وتوجهية فقط ، كما إذا لم يقدر إلا عليه ، كما يستفاد جميع ذلك من بعض الأخبار المتقدمة لا سيّما صحيح الحلبي المتقدم فلا يحتاج إلى تفصيل القول في تعيين مراتب هذه الصلاة .
[ 18 ] لقاعدة الميسور ، وظواهر الأخبار المتقدمة .
[ 19 ] لصحيح الفضلاء ، وغيره من الأخبار .
[ 20 ] لظواهر الأخبار المتقدمة ، وقاعدة الميسور المعمول بها عند الفقهاء .
[ 21 ] كما في صحيح الفضلاء . ثمَّ إنّ مقتضى الإطلاقات وإن كان كفاية مطلق التسبيح ، أو التهليل أو التكبير لكن المنساق منها عند المتشرعة بقرينة إجماع الذكرى ما ذكرناه .
[ 22 ] لانقلاب التكليف بانقلاب الموضوع قهرا ، والمسألة جارية في جميع الاضطراريات التي انقلبت إلى الاختيارية ، كأحكام الجبائر ، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا في أحكام الطهارة .
[ 23 ] لقاعدة أنّ الأمر يقتضي الإجزاء مطلقا .
[ 24 ] لتحقق الخوف الذي هو موضوع التقصير مطلقا ، فلا وجه بعد ذلك للإعادة .