تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( الخامس ) : من الشروط : أن لا يكون السفر حراما [ 91 ] وإلا لم يقصر ، سواء كان نفسه حراما [ 92 ] - كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ،
شرح
( الثاني ) : المراد بقصد المرور ، وقصد الإقامة مطلق العلم بهما لا خصوص القصد الاصطلاحي . ( الثالث ) : الظاهر شمول الحكم للمكره والمجبور ونحوهما ويجري فيه الاستقلالية والتبعية كما تقدم في قصد المسافة . ( الرابع ) : لو كان المرور بالطائرة - مثلا - يلاحظ فيها مقدار حدّ الترخص أيضا كغيرها مما يسير في الأرض . ( الخامس ) : لو قصد المرور على الوطن ، فأخطأ ولم يمر به أو خالفه سائق السيارة ولم يمر به وجب التمام ، لعدم تحقق قصد المسافة منه في المقدار الذي يكون بين مبدأ سيره وبلده وبعده يقصر إن كان مسافة ولو تلفيقا . [ 91 ] للإجماع ، والنصوص المستفيضة التي يأتي بعضها . [ 92 ] لإطلاق معاقد الإجماعات ، وكثير من الفتاوى الشامل لجميع ما ذكره ( قدّس سرّه ) ، وكذا قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مروان : « من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية اللَّه ، أو رسول لمن يعصي اللَّه عزّ وجل ، أو في طلب عدوّ ، أو شحناء أو سعاية ، أو ضرر على قوم مسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .، فإنّ شمول قوله عليه السّلام : « أو في معصية اللَّه » لما إذا كان السفر بنفسه محرّما مما لا ينكر خصوصا بقرينة مقابلتها لسائر الفقرات ، واحتمال أن تكون كلمة ( في ) بمعنى ( إلى ) أو ( اللام ) ، أو السببية لا وجه له ، ويدل عليه أيضا موثق عبيد بن زرارة : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم ؟ قال عليه السّلام : « يتم لأنّه ليس بمسير حق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة المسافر حديث : 4 .لأنّ ما كان بنفسه معصية ليس بمسير حق قطعا ، ومثله قوله عليه السّلام في موثق ابن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171 | السيد عبد الأعلى السبزواري