تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا . ( مسألة 9 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ، ثمَّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمَّ ظهر كونه مسافة ، فإنّه يجب عليه الإعادة [ 31 ] . ( مسألة 10 ) : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ، ثمَّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة [ 32 ] . ( مسألة 11 ) : إذا قصد الصبيّ مسافة ثمَّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر [ 33 ] ، وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصر إذا أراد
شرح
مسافة مع حصول قصد القربة لوجود المقتضي وفقد المانع بناء على ما ثبت في محله من عدم الدليل على اعتبار الجزم بالنية والأولى الإعادة خروجا عن خلاف من اعتبره ومنه ظهر الوجه في تمام هذه المسألة . [ 31 ] لقاعدة الاشتغال في الصورتين ، وعدم كفاية امتثال الأمر الاعتقادي خصوصا مع تبيّن الخلاف . [ 32 ] لأنّ الظاهر من الأدلة أنّ المناط في وجوب القصر قصد مسافة تكون في الواقع ثمانية فراسخ سواء علم بها المكلف أم لا وهذا موجود في الواقع من أول الأمر ، ولا دليل على قصد عنوان ثمانية فراسخ بنحو الموضوعية والخصوصية ، ويأتي نظير المقام في [ مسألة 14 ] من ( فصل قواطع السفر ) وعلى هذا ، فلو أتمّ اعتمادا على أصالة التمام ، أو لأجل الاعتقاد بعدم المسافة يعيدها ، أو يقضيها قصرا بعد تبيّن الخلاف . [ 33 ] لتحقق القصد ، فتشمله إطلاقات الأدلة وعموماتها . واحتمال عدم الاعتبار بقصده ، لما ورد من أنّ « عمد الصبيّ خطأ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العاقلة حديث : 3 .، و « رفع القلم عنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 10 .