( مسألة 4 ) : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء وقضاء ، فعن الصادق عليه السّلام : « صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر » ، والمراد من الاحتساب تداخلهما ، فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا [ 9 ] .
وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا ؟ قولان لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير [ 10 ] ، دون الأولين .
ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية
مدفوعة : بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك [ 11 ] .
( مسألة 5 ) : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من
شرح
عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع ثمَّ ليرجع فليبن على ما بقي إن شاء اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة جعفر حديث : 1 ..
[ 9 ] ومقتضى الإطلاق جواز الجميع وصحة الاجتزاء لهما ، ولكن احتمال الأول أقرب إلى ظاهر النص ، ويمكن الإشكال في الأخيرين معا بانصراف الإطلاق عنهما .
[ 10 ] لأنّه حينئذ قصد مجرّد الفريضة وأتى بالتسبيحات بكيفية خاصة فيشمله قوله عليه السّلام : « كل ما ذكرت اللَّه عزّ وجل به والنبيّ فهو من الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الركوع حديث : 4 ..
[ 11 ] لكون هذه الكيفية غير مأنوسة في الفريضة عند المتشرعة خلفا عن سلف .