الصلاتين ، للعمومات ، وخصوص بعض النصوص [ 12 ] .
( مسألة 6 ) : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل ، فتذكر في المحل الآخر يأتي به ، مضافا إلى وظيفته وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها [ 13 ] .
( مسألة 7 ) : الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضا فيهما قبلها أو بعدها [ 14 ] .
شرح
[ 12 ] كخبر رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السّلام : « أنّه كان يصلَّي صلاة جعفر أربع ركعات ، يسلَّم في ركعتين ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة جعفر حديث : 3 ..
وأما ما في خبر الاحتجاج عن صاحب الأمر ( عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) : « والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعد الركوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة جعفر حديث : 1 .فلم أجد عاجلا من أفتى به ، فليرد علمه إلى أهله .
[ 13 ] أما
الأول : فلما عن صاحب الزمان ( عجل اللَّه تعالى فرجه ) فيما سئل عنه عن السهو في تسبيح صلاة جعفر : « إذا سها في حالة عن ذلك ثمَّ ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة جعفر ..
أما
الثاني : فيمكن استفادته من أصل تشريع القضاء في التسبيحات بعد الصلاة في الجملة - كما تقدم في صورة الاستعجال - مضافا إلى إطلاق الفقه الرضوي : « وإن نسيت التسبيح في ركوعك ، أو سجودك - أو في قيامك ، فاقض حيث ذكرت على أيّ حال تكون » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة جعفر حديث : 1 .والأحوط قصد الرجاء .
[ 14 ] لإطلاق أدلة اعتبار الذكر في الركوع والسجود مطلقا ، وقصور أدلة