الأحوط [ 53 ] . وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصّلاة التي شك فيها - كما إذا شرع في العصر فتذكر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر - فإن جاز عن محلّ العدول قطعها [ 54 ] كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها [ 55 ] لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمَّ إعادة الصلاة .
شرح
كون فوت الموالاة الحاصل بالصلاة موجبا للبطلان يحتاج إلى دليل أيضا وهو مفقود .
وثالثة : بأنّه من الفعل الكثير ، فيكون باطلا ومبطلا . وفيه : ما مرّ في سابقة من غير فرق ، وقد ورد إتيان الفريضة في أثناء صلاة الآيات راجع [ مسألة 12 ] من صلاة الآيات ( 1 )( 1 ) راجع ج : 7 صفحة 304 .فمقتضى أصالة عدم المانعية ، وأصالة الصحة صحة صلاة الداخلة والمدخولة فيها . ثمَّ إنّه على فرض تمامية الدليل على المنع يختص بصورة العمد والاختيار ، فلو أدخل صلاة في أخرى سهوا ، أو غفلة ، أو اضطرارا تصحّ الصلاتان معا .
[ 53 ] أما وجوب الإتيان بالاحتياط ، فللأصل وإطلاق دليل وجوبها ، وأما إعادة الصلاة ، فلاحتمال بطلانها بتخلَّل ما وقع بينها وبين الاحتياط نسيانا .
[ 54 ] بناء على وجوب الترتيب حتى في هذه الصورة وإلَّا فيكون حكمه حكم ما تقدّم في سابقة من غير فرق ، وإثبات وجوب الترتيب حتى في المقام ، مع كون وجوبه ذكريا التفاتيا مشكل إن لم يكن ممنوعا .
[ 55 ] محتملات المقام ثلاثة : العدول إليها وهو خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل وهو مفقود ، وإتيان صلاة الاحتياط في أثناء الصلاة والاجتزاء بذلك وقد تقدّم ما استدلّ به على المنع والمناقشة فيه ، وقطع الصلاة والإتيان بصلاة الاحتياط ثمَّ