تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فلا يلتفت إليه [ 69 ] ، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها [ 70 ] ، لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثمَّ إعادة الصّلاة [ 71 ] لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثمَّ بعد الصّلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثمَّ انقلب إلى الثالث والأربع ، أو عكس الصورتين [ 72 ]
شرح
الأصل في مورد جريان أدلة الشكوك ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . الرابع : ما إذا أوجب الانقلاب العلم بزيادة ركعة - مثلا - ولا إشكال في البطلان حينئذ . الخامس : ما إذا علم إجمالا إمّا بالنقصان أو بالزيادة ، كما إذا شك في الصلاة بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، ثمَّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس ، أو الاثنين والخمس . فإن قيل : بجريان الأصول في الركعات المشكوكة ينتفي احتمال الخامسة بأصالة عدم الزيادة ، وتجري أصالة عدم الإتيان بالركعة المشكوكة ، فيجب الإتيان بها متصلة وتصح الصلاة حينئذ ولا شيء عليه ، ولكن قد مرّ سقوطها في الشك في الركعات فتجب الإعادة ، للعلم إجمالا إمّا بالنقصان أو بالزيادة ولا تجري قاعدة الفراغ للعلم بعدم جريانها إمّا لبطلان الصلاة لأجل الزيادة ، أو لعدم تمامية الصلاة بعد . [ 69 ] يصح هذا في القسم الأول بلا إشكال دون باقي الأقسام . [ 70 ] لجريان الدليل في جميع هذه الأقسام إن كان من القسم الأول . [ 71 ] هذا الاحتياط استحبابيّ في القسم الأول ، ووجه استحبابه احتمال عدم شمول قاعدة الفراغ له ، لوجود أصل الشك في أثناء الصلاة في الجملة ولكن قد مرّ ضعفه . [ 72 ] هذه الصورة داخلة في القسم الثاني ، وقد مرّ تفصيل القول فيه فلا وجه للتكرار .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 279 | السيد عبد الأعلى السبزواري