تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
بأس بالاقتداء [ 52 ] ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول [ 53 ] كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ . ( مسألة 6 ) : القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة ، وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد للمتابعة ثمَّ رفع أيضا سهوا ثمَّ عاد - فيشكل الاغتفار [ 54 ] فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام . وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة وأما إذا زاد أربع فمشكل [ 55 ] . ( مسألة 7 ) : إذا كان الإمام يصلَّي - أداء أو قضاء يقينيا - والمأموم منحصر . [ 56 ] بمن يصلَّي احتياطيا يشكل [ 57 ] إجراء حكم
شرح
[ 52 ] لتحقق شرطه وهو كون الإمام في اليومية ، فيصح الاقتداء في كل ذلك نصّا ، وإجماعا كما مرّ في [ مسألة 3 ] من أول ( فصل الجماعة ) . [ 53 ] للأصل ، والإجماع ، والإطلاق . [ 54 ] من احتمال الانصراف إلى الواحدة فقط ، فتكون الزيادة عليها من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان . ومن أنّ هذا الانصراف لم يبلغ مرتبة الظهور العرفي ، مع أنه يشكل أصل صحة الدعوى والأخذ بالقدر المتيقن ، لأنّ مثل هذه الزيادة التي يؤتى بها لأجل المتابعة يمكن أن لا تكون من الزيادة المبطلة أصلا - كما أشرنا إليه سابقا - ومع الشك ، فالمرجع أصالتي عدم الصحة وعدم المانعية خصوصا في هذه الجماعة التي بنى الشارع على المسامحة مهما أمكن سيّما مع عدم تعرّض النصوص لذلك . [ 55 ] ظهر وجه الإشكال فيه كما ظهر دفعه أيضا وكذا إن زاد مرتين في سجدة . [ 56 ] لا وجه لقيد الانحصار ، لأنّ في صورة عدم الانحصار أيضا لا يصح رجوع الإمام إلى من يصلَّي احتياطا . [ 57 ] الإشكال في رجوع الإمام عند الشك إلى الذي يصلَّي احتياطا لعدم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 165 | السيد عبد الأعلى السبزواري