تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
كبيرة - كجملة من المعاصي المذكورة في محلَّها - أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السّنّة صريحا أو ضمنا أو ورد في الكتاب أو السّنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع [ 33 ] . ( مسألة 14 ) : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها [ 34 ] إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين [ 35 ] ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها [ 36 ] . ( مسألة 15 ) : إذا أخبر جماعة غير معلومين بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل إنّه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل [ 37 ] بشرط كونه من أهل الفهم ، والخبرة ، والبصيرة ،
شرح
[ 33 ] لما تقدم في الأمر الثامن - من الأمور المتعلقة بالعدالة - فراجع . [ 34 ] لعموم دليل حجيتها الشامل للمقام وغيره ، مضافا إلى الإجماع عليه في المقام . [ 35 ] لسقوطها لأجل المعارضة حينئذ فلا اعتبار لكل واحد منهما ، فيكون موردهما من مجهول الحال وتقدّم عدم صحة الائتمام به . نعم ، لو حصل الوثوق بعدالته لصح الائتمام به كما سيأتي . [ 36 ] بناء على حجية العدل الواحد . وأما بناء على عدمها - كما نسب إلى المشهور - فلا وجه لسقوط البيّنة حينئذ وقد مرّ مكرّرا ما يتعلَّق بذلك . [ 37 ] لأنّ الاطمئنان العرفي حجة عقلائية ولم يردع عنها الشارع ، ويدل عليه في المقام قوله ( عليه السلام ) : « لا تصلّ إلَّا خلف من تثق بدينه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .إذ الوثوق