( فصل في شرائط إمام الجماعة ) يشترط فيه أمور :
البلوغ [ 1 ]
شرح
( فصل في شرائط إمام الجماعة )
[ 1 ] للأصل بعد الشك في شمول الإطلاقات له ، وفي العلويّ المنجبر :
« لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أنّ يحتلم . ولا يؤم حتّى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 ..
مضافا إلى نفي الخلاف عن عدم الجواز في المنتهى .
وأما خبر طلحة عن جعفر عن عليّ ( عليهما السلام ) : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم ، وأن يؤم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 8 .، ونحوه خبر غياث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .فأسقطهما عن الاعتبار قصور سندهما ، مع عدم الجابر . مع عدم الجابر مع إمكان الحمل فيه .
وأما موثق سماعة : « تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 ..
فيمكن حمله على صورة تحقق الاحتلام في عشر سنين جميعا بينه وبين غيره ، مع أنّ المنساق منه تحقق البلوغ في عشر سنين ، فيعارض حينئذ ما دلّ على تحديده بإتمام خمسة عشر سنة ، مضافا إلى إعراض المشهور عن إطلاقه ، فما عن المبسوط ، والخلاف ، ونسب إلى الجعفي من صحة إمامة المراهق لا دليل لهم عليه ، ولعلَّهم أرادوا صورة تحقق الاحتلام عند المراهقة ، فلا نزاع حينئذ في البين .