عدم تركه في الجهرية ، بل في مطلق الفرائض .
والقول بوجوبه في الفرائض ، أو في خصوص الجهرية منها ، ضعيف [ 5 ] ، وهو في كلّ صلاة مرة قبل الركوع من الركعة
شرح
وفي موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « القنوت في كلّ الصلوات ، قال محمد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال عليه السلام :
أمّا ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القنوت حديث : 4 و 5 ..
وأما موثق أبي بصير : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القنوت ، فقال عليه السلام : فيما يجهر فيه بالقراءة ، فقلت له : إنّي سألت أباك عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام : في الخمس كلَّها ، فقال عليه السلام : رحم اللَّه أبي عليه السلام إنّ أصحاب أبي أتوه فأخبرهم بالحق ، ثمَّ أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القنوت حديث : 10 ..
فالظاهر أنّه ليس المراد بالتقية به التقية الاصطلاحية ، ويمكن أن يراد بها أنّهم استفادوا من قول الباقر عليه السلام مساواة الجهرية مع غيرها فدفع الصادق عليه السلام ذلك وأطلق عليه التقية .
ثمَّ إنّ المغرب مثل الصبح أيضا في تأكد القنوت فيها ، كما في النص ولم يعلم وجه عدم تعرض الماتن لها .
[ 5 ] نسب القول الأول إلى الصدوق ( قدس سره ) وحكي عن الفقيه :
« القنوت سنة واجبة ومن تركها متعمدا في كلّ صلاة فلا صلاة له ، قال اللَّه عز وجل : * ( وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ) * . ونسب في الذكرى القول الثاني في ابن أبي عقيل ، وهما خلاف ما تقدم من صحيح البزنطي : « إن شئت فاقنت ، وإن شئت فلا تقنت » .