جميع النوافل [ 2 ] ، حتّى صلاة الشفع على الأقوى [ 3 ] ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح ، والوتر والجمعة [ 4 ] ، بل الأحوط
شرح
فإنّه كالنص في جواز الترك لا لتقية ، فلا وجه لما يظهر من بعضهم من الوجوب استنادا إلى ما ظاهره ذلك . نعم ، لا إشكال في تأكد استحبابه خصوصا في بعض الصلوات ، ففي صحيح وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « القنوت في الجمعة والمغرب والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب القنوت حديث : 2 ..
وفي صحيح سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلَّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ فقال عليه السلام : ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب القنوت حديث : 6 ..
وفي موثق سماعة : « سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال عليه السلام : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب القنوت حديث : 1 ..
ومثل هذه الأخبار محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بينها وبين غيرها .
[ 2 ] لما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم :
« القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوع » .
وقريب منه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وغيره .
[ 3 ] لما تقدم في [ المسألة 1 ] من ( فصل أعداد الفرائض ونوافلها ) ، فراجع .
[ 4 ] لما مر من النصوص المحمولة على تأكد الاستحباب بقرينة غيرها كموثق ابن مسلم : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال عليه السلام : اقنت فيهنّ جميعا ، قال : وسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام بعد ذلك عن القنوت فقال عليه السلام لي : أمّا ما جهرت به فلا شك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القنوت حديث : 7 ..