تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
وأما الثاني : فمجموع أخبار المقام على ثلاثة أقسام - : الأول : المطلقات المشتملة على التسليم مثل قوله عليه السلام : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التسليم حديث : 1 .. وقوله عليه السلام : « آخر الصلاة التسليم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التسليم حديث : 4 .. وقوله عليه السلام : « يسلَّم من خلفه ويمضي في حاجته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التسليم حديث : 6 .. إلى غير ذلك من المطلقات ، ومقتضاها صحة الاكتفاء بكلّ سلام ولو كان هو التسليم المندوب ، كما نسب إلى الجعفي ولكنه مخالف للإجماع ولم ينسب إلى غيره ، مع أنّ احتمال انصرافها إلى التسليم المعهود بين المتشرعة قريب جدا ، مع أنّ قول الصادق عليه السلام : « كلَّما ذكرت اللَّه عز وجل به والنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فقد انصرفت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التسليم حديث : 1 .. ظاهر ، بل نصّ في أنّ السلام على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ليس سلاما مخرجا ، وكذا ما عنه عليه السلام : « بعد أن سئل عن أنّ ( السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته ) انصراف هو ؟ قال عليه السلام : لا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التسليم حديث : 1 .. فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة أيضا . الثاني : جملة من الأخبار التي علق الحكم فيها على ( السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ) ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فقد انصرفت » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التسليم حديث : 2 .. وخبره الآخر عنه عليه السلام : « وتقول : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التسليم حديث : 8 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 68 | السيد عبد الأعلى السبزواري