بالواجبات ، ففي الصحيح :
« الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ - أي الفرد - بأربع وعشرين درجة » .
وفي رواية زرارة : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ؟ فقال عليه السلام : صدقوا فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟ قال عليه السلام : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » .
وفي رواية محمد بن عمارة : « قال : أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلَّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة ، فقال عليه السلام : الصلاة في جماعة أفضل » .
مع أنّه ورد : « أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة - وفي بعض الأخبار - ألفين » .
بل في خبر : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر ، فقال : يا محمد إنّ ربّك يقرؤك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبيّ قبلك .
قلت : ما تلك الهديتان ؟ قال : الوتر ثلاث ركعات ، والصلاة الخمس في جماعة . قلت : يا جبرئيل ، ما لأمتي في الجماعة ؟ قال : يا محمد ، إذا كانا اثنين كتب اللَّه لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب اللَّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ستمائة صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب اللَّه لكلّ واحد ألفا ومائتي صلاة وإذا كانوا خمسة كتب اللَّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستة كتب اللَّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب اللَّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف وستمائة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 378
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٣٧٨