( مسألة 25 ] : إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميت ، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه [ 52 ] .
شرح
للاحتياط ، فراجع ، وتقدم منه رحمه اللَّه الاحتياط عند قوله في أول الفصل :
« وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر » .
[ 52 ] بل هو المعلوم ولا إشكال فيه ، لأنّ ذمة الوليّ طريق إلى ذمة الميت ولا موضوعية فيها ، ومنه يظهر أنّه لو قصد تفريغ ذمة الوليّ من حيث كونها طريقا إلى ذمة الميت صح أيضا . وبذلك يمكن أن يجعل النزاع على فرض وجوده لفظيا .
فروع - ( الأول ) : لو كان الميت من العامة والوليّ من الإمامية ، فمقتضى الإطلاقات والعمومات وجوب القضاء عنه أيضا ، إلا أن يدعى الانصراف وهو بعيد . نعم ، لو كان كافرا فهو ليس أهلا للكرامة .
( الثاني ) : لو علم إجمالا بوجوب قضاء عليه وتردد بين كونه من نفسه أو والده أو والدته ، فينوي ما في الذمة ، وتفرغ ذمته على أيّ تقدير .
( الثالث ) : لو أتى بصلاة - مثلا - قضاء ، ونوى أنّه إن كانت ذمته مشغولة به فالقضاء له ، وإلا فلوالده ، وإلا فلوالدته ، وإلا يكون هدية إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصح ، لأنّ الترديد في خصوصيات المنوي لا في أصل النية .
( الرابع ) : لو كان كافرا أصليّا ثمَّ أسلم فهل يسقط قضاء الميت عنه ، كما يسقط قضاؤه عن نفسه ؟ وجهان يمكن القول بالسقوط .