ولا فرق في قضاء النوافل - أيضا - بين الأوقات [ 44 ] .
( مسألة 15 ] : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ، ولا بعضها مع البعض الآخر [ 45 ] . فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر . وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما ، وإن تأخر في الفوات [ 46 ] .
( مسألة 16 ] : يجب الترتيب في الفوائت اليومية [ 47 ] ،
شرح
[ 44 ] للإطلاقات ، بل التصريح بذلك في الروايات ، كما مر .
[ 45 ] لأصالة البراءة ، وإطلاقات الأدلة ، وظهور الإجماع مع عدم الدليل عليه إلا قوله عليه السلام : « يقضي ما فاته كما فاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 1 .. والظاهر أنّ المراد منه المطابقة في القصر والإتمام ، كما فسّر به في بعض الأخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 1 ..
[ 46 ] كلّ ذلك للأصل ، والإطلاق ، وظهور الإجماع .
[ 47 ] البحث في الترتيب في موارد
ثلاثة :
الأول : تقديم الفائتة على الحاضرة ، ويأتي ما يتعلق به في [ المسألة 28 ] .
الثاني : تقديم الأولى على اللاحقة في المترتبتين ، كالظهرين والعشاءين من يوم واحد أو ليلة واحدة وقد مرّ ما يتعلَّق به في ( فصل الأوقات ) .
الثالث : تقديم ما هو السابق فوتا بحسب الزمان على الفائتة اللاحقة ، وهذا هو المقصود بالبحث في المقام ونسب وجوبه إلى المشهور ، واستدل عليه تارة :
بالإجماع .
وفيه : أنّ الأصل فيه الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف ، ونقل عن الشهيد وجود المخالف مضافا إلى أنّه اجتهادي ، والمتيقن منه - على فرض اعتباره - صورة العلم بترتيب الفوائت .