المؤقتة ، دون غيرها . والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات بعنوان احتمال المطلوبية [ 40 ] ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض [ 41 ] .
ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار [ 42 ] ، وإن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة [ 43 ]
شرح
عليه السلام : فمدّ - إذا - لصلاة الليل ، ومدّ لصلاة النهار . والصلاة أفضل .
والصلاة أفضل والصلاة أفضل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 ..
أقول : مع هذا التأكيد الأكيد فأيّ عذر يعتذر به في ترك النافلة أداء وقضاء .
[ 40 ] لاستصحاب المطلوبية ، وإطلاق قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن سنان الأول . ومقتضى الأصل والإطلاق الجزم بالمطلوبية ، واحتمال الانصراف إلى خصوص الرواتب ، ممنوع .
[ 41 ] لصحيح مرازم : « إنّي مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال عليه السلام : ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 ..
المحمول على نفي التأكيد جمعا وإجماعا ، لما في جملة من النصوص استحباب القضاء للمريض أيضا ، وأنّه خير يفعله ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 ..
[ 42 ] تقدم التصريح بما ذكر في صحيح ابن سنان .
[ 43 ] نسبه في الحدائق إلى الأصحاب ، ويمكن الاكتفاء به في الاستحباب بناء على التسامح فيه ، وإن كان الأولى التصدق بعنوان الرجاء .