تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
لا يَسْتَكْبِرُونَ ) * وحم فصِّلت ، عند قوله : * ( تَعْبُدُونَ ) * ، و ( النجم والعلق ) - وهي سورة اقرأ باسم - عند ختمهما [ 3 ] ، وكذا يجب على المستمع لها [ 4 ] ، بل السامع على الأظهر [ 5 ] .
شرح
[ 3 ] للإجماع ، وأصالة عدم عروض الوجوب إلا فيما هو المجمع عليه عند الأصحاب ، ولموثق سماعة : « من قرأ : اقرأ باسم ربّك ، فإذا ختمها فليسجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب القراءة في الصلاة حديث . 2 .. [ 4 ] إجماعا ونصوصا يأتي بعضها . [ 5 ] لإجماع السرائر ، ولكنّه موهون ومعارض بإجماع الخلاف ، والعلامة على العدم . واستدل أيضا بالإطلاقات ، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 2 .. وكخبر ابن جعفر عن أخيه : « عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : يومئ برأسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 43 من أبواب قراءة القرآن حديث : 3 .. وفيه : أنّهما مع إمكان حملهما على التقية - إذ الوجوب على السامع مذهب جمع من العامة - مقيدان بصحيح ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ، قال عليه السلام : لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها ، أو يصلَّي بصلاته . فأما أن يكون يصلَّي في ناحية وأنت تصلَّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 43 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .. وأشكل عليه أولا : بأنّ في طريقه محمد بن عيسى عن يونس ، وقد استثناه القميون عن نوادر الحكمة . وفيه : أنّه لم يثبت ذلك ، وعلى فرضه لا بد من