( مسألة 1 ] : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة [ 6 ] ، إذا لم تكن منذورة بالخصوص ، بأن نذر إتيان نافلة ، فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر . وأما إذا نذر نافلة مخصوصة ، فلا يجوز قطعها قطعا [ 7 ] .
( مسألة 2 ] : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة ، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ، لأنّ دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام [ 8 ] . هذا في سعة الوقت وأما
شرح
( الخامس ) : لو شك في مورد لأجل غرض في حرمة القطع وعدمها ، فمقتضى الأصل عدم الحرمة بعد صحة دعوى أنّ المتيقن من مورد الإجماع على الحرمة إنّما هو صورة إحراز عدم العذر في القطع .
( السادس ) : إذا شك في أنّه هل حصل قصد القطع أم لا ؟ مقتضى الأصل عدمه .
[ 6 ] بناء على دخولها في معقد الإجماع المدعى على حرمة قطع الفريضة ولكنّه مشكل ، لظهور الفريضة في الفرائض المعهودة ، وقد مرّ الإشكال في أصل ثبوت الإجماع فضلا عن تعميمه للمقام .
[ 7 ] إن رجع النذر إلى نذر عدم قطعها فيجب الوفاء بالنذر حينئذ ، وأما إذا لم يكن راجعا إلى ذلك فيشكل حرمة القطع ، بل مقتضى الأصل عدمها بعد الشك في شمول الدليل لها ، وطريق الاحتياط واضح .
[ 8 ] تقدم ذلك في [ المسألة 5 ] من كتاب الطهارة في فصل ( يشترط في صحة الصلاة ) ، وقد مرّ هناك أنّ المناط على المنافاة للفورية العرفية فمع المنافاة لها أو لزوم الهتك وجب القطع ، وإلا فلا . ومع الشك في المنافاة وعدمها مقتضى الأصل عدم وجوب القطع ، مع أنّه بعد عدم تمامية الدليل على حرمة القطع وجوازه لكلّ غرض راجح عرفا ، فيجوز القطع ولو مع عدم المنافاة للفورية ، لأنّ تطهير المسجد من أهمّ الأغراض العرفية والشرعية .