( فصل )
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا [ 1 ] والأحوط عدم قطع النافلة
شرح
( فصل )
[ 1 ] أرسل ذلك إرسال المسلَّمات الفقهية ، بل المذهبية إن لم تكن دينية ، وعن جمع دعوى الإجماع عليه ، واستدلوا عليه بأمور كلَّها مخدوشة :
منها : قوله تعالى : * ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة محمد ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : 33 .. وفيه : أنّه مجمل يحتمل وجوها ، كإيجاد العمل باطلا فاقدا للشرائط والأجزاء ، وإبطال ثوابه بالإحباط ، كما يظهر من بعض الروايات ، وإبطاله بالمعنى المدعى في المقام . ومع احتماله لهذه الوجوه ، كيف يمكن الاستدلال به لأحدها إلا مع القرينة الخارجية ، وهي مفقودة للمدعي .
ومنها : ما دل على أنّ تحريم الصلاة التكبيرة وتحليلها التسليم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ، وباب : 1 من أبواب التسليم .بدعوى ظهورها في حرمة المنافيات تكليفا ووضعا . وفيه : أنّ الحرمة الوضعية معلومة ، ولذا اشتهر التمسك بها عند الفقهاء . وأما التكليفية فمن مجرد الاحتمال ، ولا يكفي ذلك في الاستدلال .
ومنها : ما عن العلامة رحمه اللَّه : « إنّ الإتمام واجب ، وهو ينافي القطع » . وفيه : أنّه من المصادرة الواضحة .