ورفع الطرف إلى السماء [ 58 ] . وحك النخامة من المسجد [ 59 ] .
وغسل الثوب ، أو البدن من القيء والرعاف [ 60 ] .
شرح
إلى القائم عليه السلام : « هل يجوز للرجل إذا صلَّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 25 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 ..
بناء على عدم كون قوله : « إذا خاف » من باب التقييد ، وإن كان خلاف الظاهر .
[ 58 ] لصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلَّي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ..
[ 59 ] لمرسل الصدوق ( قدّس سرّه ) « رأى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكها ، ثمَّ رجع القهقرى فبنى على صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ..
وقال الصادق عليه السلام : « وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 ..
[ 60 ] لصحيح عمر بن أذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلَّى بعض صلاته ، فقال عليه السلام : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة قال عليه السلام : والقئ مثل ذلك » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ..
وفي صحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : ينفتل فيغسل