ونزع السنّ المتحرك [ 54 ] . ورفع القلنسوة ووضعها [ 55 ] . ورفع اليدين من الركوع ، أو السجود لحك الجسد [ 56 ] . وإدارة السبحة [ 57 ] .
شرح
عليه السلام لا بأس بذلك إنّما هو من جسده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 7 ..
وعن معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ، فقال عليه السلام : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 ..
ولا يخفى أنّ العبث أخص من مطلق المس .
[ 54 ] لصحيح ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام : « عن الرجل يتحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال عليه السلام : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ..
[ 55 ] لخبر الغوالي : « روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يضع عمامته عن رأسه في الصلاة ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 27 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ..
ويشهد له الأصل ، بل الأصول أيضا ، كما عرفت .
[ 56 ] لصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام :
« سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه ؟ قال عليه السلام : لا بأس إذا شق عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 28 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .، وإطلاقه يشمل رفع اليدين أيضا .
[ 57 ] للأصل ، بل الأصول ، يمكن أن يستفاد ذلك من مكاتبة الحميري