الصلاة [ 32 ] ، وأنّها لا تبطل بها . لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ، ولو العرفية [ 33 ] وهي : عدّ الصلاة بالخاتم ، والحصى ، بأخذها بيده [ 34 ] ، وتسوية الحصى في موضع السجود [ 35 ] ، ومسح التراب عن الجبهة [ 36 ] ،
شرح
[ 32 ] وقد أنهاها في الجواهر عند بيان الفعل الكثير إلى أزيد من ثلاثين فراجع ، وهي كلَّها موافقة لأصالة البراءة ، وعدم المانعية ، وأصالة الصحة وبقاء الهيئة الصلاتية . ومقتضى هذه الأصول جواز كلّ فعل مباح في الصلاة مطلقا ما لم ينطبق عليه محذور صلاتي ، فلا وجه لحصرها في عدد مخصوص اللهم إلا أن يكون لأجل متابعة ما ورد في النص بالخصوص .
[ 33 ] تأسيا بالمعصومين عليهم السلام ، بل والمؤمنين المتحفظين على صلاتهم فإنّهم لا يأتون بهذه الأفعال إلا مع الضرورة العرفية .
[ 34 ] لخبر ابن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصى يأخذها بيده فيعد به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 3 ..
وقد ورد النص بجواز العد بتحويل الخاتم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 2 .، وبعقد اليد أيضا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 2 ..
والظاهر أنّ ذلك من باب المثال ، فيجوز بكلّ ما يحصل به حفظ عدد الركعات بأي نحو كان .
[ 35 ] لخبر يونس بن يعقوب : « رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب السجود حديث : 2 ..
ونحوه موثق إسحاق بن عمار ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب السجود حديث : 4 ..
[ 36 ] لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال عليه السلام : نعم ، قد كان