تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
اليدين لإعلام الغير [ 41 ] والإيماء لذلك [ 42 ] . ورمي الكلب وغيره بالحجر [ 43 ] . ومناولة العصا للغير [ 44 ] . وحمل الصبيّ وإرضاعه [ 45 ] .
شرح
[ 41 ] كما في صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : فقال عليه السلام : « يومئ برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .. ونحوه صحيح الحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .. [ 42 ] كما تقدم في صحيح ابن أبي يعفور ، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال عليه السلام : يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .. [ 43 ] لخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام : « سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قال عليه السلام : ليس عليه شيء ولا يقطع ذلك صلاته » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .. [ 44 ] كما في خبر زكريا الأعور قال : « رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلَّي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ، فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمَّ عاد إلى موضعه إلى صلاته » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 12 أبواب القيام حديث : 1 .. [ 45 ] ففي موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلَّي وترضعه وهي تتشهد » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 24 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ..