تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وحك الجسد [ 46 ] . والتقدم بخطوة أو خطوتين [ 47 ] . وقتل الحية ، والعقرب [ 48 ] ، والبرغوث ، والبقة ، والقملة ودفنها في الحصى [ 49 ] .
شرح
وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : « سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي ، وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكنه وترضعه ؟ قال عليه السلام : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .. [ 46 ] لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « عن الرجل يحتك وهو في الصلاة ، قال عليه السلام : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .. ويدل عليه صحيح عليّ بن جعفر الآتي . [ 47 ] لما ورد في صحيح البزنطي عن ابن رئاب عن الحلبي أنّه : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا ؟ قال عليه السلام : نعم ، لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .. [ 48 ] لجملة من الأخبار ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « رجل يرى العقرب والأفعى والحية ، وهو يصلَّي أيقتلها ؟ قال عليه السلام : نعم ، إن شاء فعل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .، وفي موثق عمار : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال عليه السلام : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلا فلا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .. [ 49 ] لما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه ؟
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232 | السيد عبد الأعلى السبزواري