( الثاني ) : العبث باللحية أو بغيرها ، كاليد ونحوها [ 3 ] .
( الثالث ) : القران بين السورتين على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك [ 4 ] .
( الرابع ) : عقص الرجل شعره [ 5 ] . وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أوليّة وإدخال أطرافه في أصوله ، أو ظفره وليّه على الرأس . أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة [ 6 ] .
شرح
ويشهد له إطلاق خبر عبد الملك أيضا ، وكذا إطلاق سائر الأخبار الشامل لجميع أنحاء الالتفات ، وهو مقتضى الأدب أيضا .
[ 3 ] لجملة من الأخبار :
منها : صحيح زرارة : « ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ، ولا بلحيتك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 8 ..
ومرسل الفقيه : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ اللَّه تعالى كره العبث في الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 ..
وإطلاقه يشمل الجميع .
[ 4 ] لما تقدم في [ المسألة 10 ] من ( فصل القراءة ) ، فراجع .
[ 5 ] لخبر مصادف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرجل صلَّى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر ، قال عليه السلام : يعيد صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 ..
المحمول على الكراهة ، لقصور سنده عن إفادة الوجوب ، مضافا إلى إعراض المشهور عنه . وأما ما عن الخلاف من دعوى الإجماع على عدم الجواز فموهون ، إذ كيف يتحقق الإجماع مع ذهاب المشهور إلى الكراهة .
[ 6 ] الظاهر أنّ للعقص أقسام مختلفة قال بكلّ قائل ، وليس قسما واحدا