( مسألة 4 ] : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة [ 39 ] .
شرح
غيرها ؟ قال عليه السلام : أما الركوع فلا يصلح ، وأما السجود فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 5 ..
وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضا : « عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرأها ، قال عليه السلام : إن كان قد فرغ فلا بأس في السجود وأما الركوع فلا يصلح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 6 ..
فلا بد من حملهما على خفة الكراهة في السجود بالنسبة إلى الركوع ، مع أنّ الأول لا يصح أن يؤخذ بإطلاقه في الفريضة .
[ 39 ] بلا خلاف نصّا وفتوى في رجحانها ، وإنّما الخلاف في الوجوب وعدمه واستدل على الوجوب
تارة : بالاحتياط ،
وأخرى : بالإجماع الذي صرح به السيد قدّس سره . وفيه : أنّه لا وجه للاحتياط في الشبهة الوجوبية ، لما ثبت في محلَّه ، والإجماع موهون بدعوى الإجماع على الخلاف ونسبة الاستحباب إلى المشهور .
وثالثة : بجملة من الأخبار :
منها : موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمَّ قم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب السجود حديث : 3 ..
وخبر النرسي عن أبي الحسن عليه السلام : « إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة ، ثمَّ بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك ، وابسط يديك بسطا ، واتّك عليهما ، ثمَّ قم ، فإنّ ذلك وقار المؤمن الخاشع لربه ، ولا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام ، كما يطيش هؤلاء