حرفان ، وإلا فلا يجوز ، بل مبطل للصلاة [ 36 ] . وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين [ 37 ] .
( مسألة 3 ] : يكره قراءة القرآن في السجود ، كما كان يكره في الركوع [ 38 ] .
شرح
ويمكن حمل ذيله على شدة الكراهة إن استلزم إيذاء الغير لإثارة الغبار ونحو ذلك .
[ 36 ] لما يأتي في الخامس من « فصل مبطلات الصلاة » ، فراجع .
[ 37 ] لما عن البزنطي صاحب الرضا عليه السلام : « سألته عن الرجل يسجد ثمَّ لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية هل يصلح له ذلك ؟ قال عليه السلام : ذلك نقص في الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب السجود حديث : 1 ..
المحمول على الكراهة إجماعا مع أنّ مطلق النقص أعم من الحرمة والبطلان ، كما هو معلوم بالوجدان . هذا إذا لم يكن منافيا لصدق الجلوس عرفا وإلا يكون مانعا لما تقدم في الواجب الخامس من وجوب الجلوس بعد السجدة الأولى مطمئنا .
[ 38 ] لما عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود ، فأما الركوع فعظموا اللَّه تعالى فيه ، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 2 ..
وعن عليّ عليه السلام : « لا قراءة في ركوع ولا سجود » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 4 ..
وفي خبر السكوني : « سبعة لا يقرأون القرآن . الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 47 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 ..
وأما خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمَّ يأخذ في