( مسألة 1 ] : يكره الإقعاء في الجلوس [ 32 ] بين السجدتين بل بعدهما أيضا [ 33 ] ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه - كما فسره به الفقهاء - [ 34 ] بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى
شرح
وتأسيا بالسجاد عليه السلام : « حيث كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمّي السجاد بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب السجود حديث : 2 ..
[ 32 ] لجملة من الأخبار :
منها : موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تقع بين السجدتين إقعاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 1 ..
ونحوه غيره المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهديه ، فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قد أكل مقعيا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 6 ..
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 3 ..
هذا مضافا إلى الإجماع .
[ 33 ] لإطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز : « لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 5 ..
المحمول على الكراهة بقرينة غيره .
[ 34 ] استفاض نقل اتفاق الفقهاء عليه في لسان جمع منهم ، وبين اللغويين