تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( مسألة 2 ] : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد [ 6 ] . نعم ، ذكره في ضمن قوله : « اللهم صلّ على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل [ 7 ] . ( مسألة 3 ] : الأحوط عدم الفصل الطويل [ 8 ] بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الأمر النّدبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها [ 9 ] . ( مسألة 4 ] : لا تعتبر كيفية خاصة في الصلاة [ 10 ] ، بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلَّى اللَّه عليه » و « اللهم صل
شرح
[ 6 ] لإطلاق السببية ، ولأصالة عدم التداخل ، كما ثبت في محلَّه . [ 7 ] هذا فيما إذا ذكره بنفسه ، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار عنه أيضا . وأما إذا ذكره الغير ، فمقتضى الإطلاقات الصلاة عليه إلا أن يدّعى الانصراف عنه أيضا . [ 8 ] لاحتمال استفادة الفورية من الأدلة لا مطلق السببية كيفما تحققت وأما قوله عليه السلام فيما تقدم من خبر أبي بصير : « فنسي أن يصلَّي عليّ . . » لا يدل على التوقيت ، إذ المراد بالنسيان مطلق الترك لا النسيان المعهود ، وإلا فلا وجه لترتب المنقصة عليه ، لأنّه غير اختياري . نعم ، يصح أن يقال : إنّ المنصرف من النصوص ، الفورية المتعارفة . [ 9 ] أو كانت قراءته سريعة ، ولو كان في أوائلها بحيث لا ينافي الفورية العرفية . [ 10 ] لإطلاق الأدلة الشامل لجميع الكيفيات ، وقد ورد بعض الكيفيات في النصوص ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 34 وباب : 35 وباب : 36 من أبواب الذكر .ولكنه محمول على الفضل .