( فصل في الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله )
تستحب الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله حيث ما ذكر [ 1 ] أو
شرح
( فصل يستحب الصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله )
[ 1 ] بضرورة من الدّين في أصل الرجحان ، وادعي الإجماع على عدم الوجوب في التذكرة والخلاف ، ولكن نسب القول بالوجوب إلى جمع منهم الصدوق والمقداد والحدائق والكاشاني والمازندراني في شرح أصول الكافي والبحراني ، ولم يستبعده في المدارك ، واستدلوا عليه تارة بقوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأحزاب : 56 ..
وفيه : أنّها تدل على صرف طبيعة الوجوب ويكفي فيها الصلوات في التشهدات .
وأخرى بقوله تعالى : * ( لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ) * ( 2 )( 2 ) سورة النور : 63 .. وفيه : أنّه أجنبيّ عن المقام وإنّما هو في مقام التفريق بين دعاء سائر الناس ودعاء النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بلزوم مراعاة الأدب في دعائه صلَّى اللَّه عليه وآله .
وثالثة : بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « وصلّ على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 ..
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه