تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ذكر عنده ولو كان في الصلاة ، وفي أثناء القراءة [ 2 ] ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها . ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي ، كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب ، كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو بالضمير [ 3 ] ، وفي الخبر الصحيح : « وصلّ على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره » ، وفي رواية : « من ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي خطا اللَّه به طريق الجنة » . ( مسألة 1 ] : إذا ذكر اسمه صلَّى اللَّه عليه وآله مكرّرا يستحب تكرارها وعلى القول بالوجوب يجب [ 4 ] . نعم ، ذكر بعض القائلين بالوجوب تكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فتجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة [ 5 ] .
شرح
مع خلوّ القرآن وكثير من الدّعوات والخطب المأثورة عن الصّلوات عند ذكر اسمه الشريف ، مضافا إلى الأصل بعد عدم الدليل على الوجوب . [ 2 ] أما ذكره صلَّى اللَّه عليه وآله عنده فلورود النص فيه بالخصوص ، وقد تقدم في صحيح زرارة . وأما الأخير فلإطلاق الأدلة الشامل له . [ 3 ] كلّ ذلك لإطلاق قوله عليه السلام : « كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 122 .. إذ لا ريب في صدق ذكره صلَّى اللَّه عليه وآله على ذلك كلَّه عرفا . [ 4 ] لإطلاق السببية المقتضي لتعدد المسبب ، سواء قيل بالندب أم بالوجوب . [ 5 ] لا دليل لكلّ من القولين ، وكلّ منهما مخالف لأصالة عدم التداخل .