تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
المسمّى بمقدار الدرهم قطعا والأحوط عدم الأنقص [ 38 ] ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا [ 39 ] ، بل يكفي وإن كان متفرّقا مع الصدق
شرح
بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب السجود حديث : 4 .. وفي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب السجود حديث : 1 .. فهو نص في كفاية المسمّى ، وعنه عن أبي جعفر عليه السلام أيضا : « فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك وعلى عود » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .. وأما صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك ؟ قال : لا حتّى تضع جبهتها على الأرض » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 5 .. فمحمول على الفضل بقرينة غيره - كما تقدم . [ 38 ] خروجا عن خلاف الشهيد في الذكرى ، ونسب إلى كثير من الأصحاب التحديد بالدرهم ، لذكره فيما مر من صحيح زرارة ، وخبر الدعائم : « أقلّ ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 .. ولكن في صحيح زرارة : « قدر الأنملة » أيضا والظاهر كونه أقلّ من قدر الدرهم ، وخبر الدعائم قاصر سندا ومعارض لصحيح زرارة فتحمل على أقلّ المجزي في الفضل دون أصل الوجوب ، مع أنّه لو كان تحديد صحيح في البين لشاع وذاع في هذا الأمر العام البلوى كيف وقد شاع الخلاف . [ 39 ] للأصل والإطلاق ، وما دل على صحة السجود على الحصى ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل باب : 2 ، وباب : 13 ، وباب : 14 من أبواب ما يسجد عليه .،