الراحة إليها [ 9 ] ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف [ 10 ] ، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفّيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي [ 11 ] ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه [ 12 ] .
شرح
والمنساق منه وصول مجموعها ، لاقتضاء لفظ الجمع المحلَّى باللام ذلك ، فيكون الإبهام داخلا فيها ، والمراد بأطرافها صدقه في الجملة وحيث إنّها مختلفة في الطول والقصر يكفي وصول الأقصر منها في الجملة الملازم لوصول البقية ، كما أنّ المراد بالركبة أول مرتبة وجوده .
[ 9 ] خروجا عن خلاف من أوجب ذلك ، ولكن تقدم في صحيح زرارة :
« وأحبّ إليّ أن تمكن كفيك من ركبتيك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 ..
الظاهر في الاستحباب ظهورا لا ينكر ، وبناء على الوجوب لا دليل على اعتباره في ركنية الركوع ، للأصل ، والإطلاق بعد صدقه عرفا بدونه ، فلا يضر تركه السهوي كما يأتي في الطمأنينة .
[ 10 ] أما عدم كفاية مطلق الانحناء ، فللأصل بعد ظهور الأدلة في انحناء خاص ، وأما اعتبار كونه على المتعارف ، فلأنّه المتفاهم من الأدلة ، بل الظاهر كونه معتبرا في الركوع العرفي أيضا والأدلة منزلة عليه .
[ 11 ] للإجماع ، والاعتبار ، ولأنّ الأدلة منزلة على المتعارف من الناس فلا وجه للتمسك بالإطلاق بالنسبة إليه لخروجه عن أفراده من جهة عدم تعارفه ، وقد مرّ نظير ذلك في غسل الوجه والوضوء ، فراجع .
[ 12 ] لشمول إطلاق الأدلة له بعد فرض كونه من المتعارف أيضا ، لأنّ المتعارف ليس في حد واحد دقيّ ، بل هو مختلف في الجملة .