تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
لوضعه [ 7 ] ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع [ 8 ] التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول
شرح
أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إليّ أنّ تمكن كفيك من ركبتيك ، فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .. وقوله عليه السلام : « وبلَّغ بأطراف أصابعك عين الركبة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الركوع حديث : 2 .. ونحوها غيرها وظهور سياقه في الندب مما لا يخفى ، والمراد بالوصول إمكانه لا فعليته فالمستفاد من المجموع الانحناء إلى حد يمكن أن تصل يده إلى ركبتيه كما يقال : فلان تصل يده إلى محلّ كذا وهو كناية عن طول قامته إلى حد خاص وأول هذا الحد المخصوص إنّما هو وصول أطراف الأصابع عرفا إلى الركبة ، ويشهد لما قلناه موثق عمار - الوارد في ناسي الركوع - قال عليه السلام : « وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما - إلى أن قال : - وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب القنوت حديث : 2 .. فإنّ المقصود منه أنّه يرجع ما لم يدخل في الركوع وإن دخل فيه فلا يرجع . وخلاصة الكلام : إنّه ليس الركوع الشرعي المعتبر في الصلاة شيئا مغايرا للمعهود العرفي ، لأنّ العرف لا يسمّي كلّ انحناء ركوعا ، بل يعتبر فيه انحناء مخصوصا . [ 7 ] لأنّ ذلك هو المنساق من الأخبار والعرف واللغة والاعتبار ، فلا تعبد من هذه الجهة في البين . [ 8 ] لما تقدم من قوله عليه السلام : « فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 ..