تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
( مسألة 14 ) : يجوز في : * ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) * القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه [ 45 ] . ( مسألة 15 ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضا كما مرّ [ 46 ] ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا ، لا بأس به [ 47 ] . ( مسألة 16 ) : الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات ، حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة [ 48 ] من الآية فضلا عن حرف آخرها .
شرح
[ 45 ] لأنّ الظاهر من أهل العربية أنّ الإشباع وعدمه في الحركات من الأمور المتعارفة في اللغة العربية ، فتشملها الإطلاقات والعمومات ولا وجه لوجوب أحدهما بالخصوص . [ 46 ] تقدم في [ مسألة 59 ] من الفصل السابق فراجع . [ 47 ] بل ومع عدم البناء أيضا إذا حصل منه قصد التقرب ، لأنّ المناط كلَّه انطباق المأتي به مع الواقع وحصول قصد التقرب بنى على الاحتياط أم لا ، فإذا حصل الانطباق يصح قهرا ، ومع العدم لا وجه للصحة . [ 48 ] بدعوى : أنّ الجهر في الكلمة الأخيرة ، أو الحرف الآخر منها مغفول عنه غالبا ، مع أنّها تنتهي النفس إليها غالبا فتصير بصورة الإخفات وأدلة وجوب الجهر منزلة على الغالب المتعارف ، ولكن فيه إشكال ، لإمكان الالتزام بمراعاة الجهر فيها أيضا مع عدم دليل على اغتفار هذه المسامحات العرفية .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 375 | السيد عبد الأعلى السبزواري