( مسألة 8 ) : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب [ 34 ] بقوله :
شرح
عليه السلام : نعم ، قلت : بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم من السبع ؟ قال عليه السلام : نعم ، هي أفضلهنّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 و 9 ..
وعن العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام : « بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 و 9 ..
وعن الصادق عليه السلام في خبر ابن مكفوف : « يا أبا هارون إنّ الحمد سبع آيات ، وقل هو اللَّه أحد ثلاث آيات فهذه عشر آيات » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 ..
وأما الثانية : فمع كون البسملة جزءا تكون خمس آيات بجعل « لم يلد ولم يولد » آية واحدة ، ومع جعلهما آيتين تكون سنة ، وما في خبر أبي هارون المكفوف أنّها ثلاثة إنّما هو بجعل « لم يلد ولم يولد - إلى آخر السورة - » آية واحدة وعدم لحاظ كون البسملة آية ولا بأس به بعد إمكان تطبيق قول الإمام عليه .
[ 34 ] لأنّ قصد إنشاء الخطاب إما بنحو الداعي لقصد القرآنية وفي طوله ، أو مقارنا له ، لكن لا بنحو استعمال اللفظ في المعنى ، بل من قبيل قصد بعض لوازم المعنى المستعمل فيه عند استعمال اللفظ فيه ، فلا يلزم استعمال اللفظ في المعنى المتعدد عرضا ومستقلا حتّى يكون ممتنعا على القول به ، بل ولو كان عرضا لا محذور في المقام أيضا ، لإمكان تصوير تعدد الجهة في الدال باعتبارين مختلفين أحدهما ذات اللفظ من حيث هو الدال على قصد القرآنية . ثانيهما سياق الحال المحفوف بالمقال الدال على قصد الإنشائية ، فلا محذور في البين ولو كان القصدان عرضين ، واللفظ مجمع الدالين بالاعتبارين . ويمكن أن يجعل هذا النزاع بينهم لفظيا أيضا كما لا يخفى على المتأملين ولا ينبغي التطويل بأكثر من ذلك .