تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
( مسألة 12 ) : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز [ 41 ] ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز [ 42 ] ولا بأس بتكرارها مع تكرار الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد [ 43 ] . ( مسألة 13 ) : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربع [ 44 ] .
شرح
أصالة البراءة ، وحديث « لا تعاد الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .، ولكن يمكن أن يقال إنّه بعد العلم بوجوبه في الجملة إما للقراءة أو للصلاة مع إمكان تداركه بإعادة القراءة ، فمقتضى قاعدة الاشتغال الإعادة إذ لا حاكم عليها إلا حديث « لا تعاد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .ولا وجه للتمسك به في المقام ، لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لفرض تردد موضوعه وعدم إحرازه ومنه تظهر الخدشة في جريان أدلة البراءة أيضا مع أنّ احتمال كونه شرطا للصلاة إنّما هو باعتبار ما فيها من القراءة والأذكار والأفعال وإلا فنفس الأكوان الصلاتية - مع قطع النظر عما فيها - التي اختلفوا في أنّها جزء صلاتيّ أو لا يشكل اعتبار الاستقرار فيها ، بل مقتضى الأصل عدمه ، فما ذكره رحمه اللَّه من الاحتياط موجه . [ 41 ] لقاعدة الاشتغال من غير دليل حاكم عليها . [ 42 ] لقاعدة الصحة ، وأصالة عدم المانعية وإن جرت في موردها قاعدة التجاوز . [ 43 ] لما دل على أنّ الوسوسة من عمل الشيطان كيف يصح التقرب به إلى حضرة الرّحمن . [ 44 ] لأهمية إدراك الوقت منها على فرض الوجوب فضلا عن الاستحباب .