تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( مسألة 4 ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ، ففي الخبر : كان عليّ بن الحسين عليه السلام إذا قرأ : مالك يوم الدّين ، يكرّرها حتّى يكاد أن يموت ، وفي آخر : عن موسى بن جعفر عليه السلام : « عن الرجل يصلَّي ، له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال عليه السلام : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس » . ( مسألة 5 ) : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة [ 30 ] إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى
شرح
الركعتين من الفريضة ، وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ قال عليه السلام : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. وعن الصادق عليه السلام : « صلاة الأوابين الخمسون كلَّها بقل هو اللَّه أحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .. وعنه عليه السلام في الصحيح : « قل هو اللَّه أحد تجزي في خمسين صلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. وغيرهما من الأخبار . [ 30 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد : « من صلَّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .فإنّ الجمعة في السفر الظهر » . ومن ذيله يستفاد حكم الظهر أيضا بعد حمل السفر على المثال . ولا بد من حمله على الندب ، لظهور الإجماع على عدم الوجوب ، وصحيح ابن يقطين : « عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا ، قال