تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الأحوط تركه أيضا [ 38 ] . ( مسألة 10 ) : إذا سمع اسم النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في أثناء القراءة يجوز ، بل يستحب أن يصلَّي عليه [ 39 ] ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلَّم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي . ( مسألة 11 ) : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار ، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة [ 40 ] .
شرح
[ 38 ] لأنّه من الخشوع ، ومن أدب الصلاة ، وأدب أئمة الدّين ، قال الصادق عليه السلام في خبر ابن حميد : « كان أبي عليه السلام يقول : كان عليّ بن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركت الريح منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 .. [ 39 ] لعموم قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « وصلّ على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الأذان حديث : 1 .. وكذا عموم دليل وجوب رد السلام كما يأتي في [ مسألة 16 ] من ( فصل مبطلات الصلاة ) والظاهر عدم فوت الموالاة إذا كان ذلك فيما بين الآيات . وأما إن كان ذلك في أثناء حروف الكلمة الواحدة ، أو في أثناء الكلمات ، فلا بد من التأخير ، لعدم منافاته للفورية العرفية المعتبرة بهذا المقدار ، ولو بادر فيها ، فلا بد من إعادة الكلمة ، بل الكلمتين اللتين وقعت الصلاة وجواب السلام في أثنائهما . [ 40 ] مقتضى الشك في شرطية الاستقرار - حين الغفلة وعدم الاختيار - عدم وجوب الإعادة سواء كان الاستقرار شرطا للصلاة أو للقراءة ، ويدل عليه