تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الجمعة [ 19 ] ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية [ 20 ]
شرح
[ 19 ] لجملة من الأخبار منها خبر حريز عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .. وفي صحيح زرارة عنه عليه السلام : « اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإنّ قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 6 .. وأما ما يستفاد منه الوجوب كخبر عمر بن يزيد : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من صلَّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .. فإنّ الجمعة في السفر الظهر ، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السلام : « اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .. فإنّه محمول على تأكد الندب بقرينة غيره مما تقدم ، وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر ابن يقطين وفي الجمعة في السفر : « أقرأهما بقل هو اللَّه أحد » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .. [ 20 ] لجملة من الأخبار : منها : قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة ، وسبح اسم ربّك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة ، وقل هو اللَّه أحد » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 ..