( مسألة 10 ) : لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن ، وإن كان قبل الوصول إلى حدّه [ 23 ] ، وكذا لو دخل في الاستغفار [ 24 ] .
( مسألة 11 ) : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق [ 25 ] .
( مسألة 12 ) : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنّه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا ، فيكون من باب التخيير بين الإتيان
شرح
[ 23 ] هذا التعميم مبنيّ على أن يكون المراد بالدخول في الغير في قاعدة التجاوز مطلق الغير أعم من الأجزاء ومقدماتها ، ويأتي البحث عنه في [ مسألة 10 ] من فصل الشك إن شاء اللَّه تعالى ، وتقدم بعض الكلام في أصل القاعدة ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 3 صفحة : 111 ..
[ 24 ] لما يأتي في الفصل المزبور أنّ الغير أعم من الواجبات والمندوبات ولا إشكال في استحباب الاستغفار ، كما تقدم في صحيح عبيد بن زرارة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ..
ومقتضى ظاهر قوله عليه السلام فيه : وتسبح وتحمد اللَّه ، وتستغفر لذنبك » تأخر الاستغفار ، ويقتضيه بناء المصلين عليه أيضا .
[ 25 ] للنص والإجماع ، ويأتي في [ مسألة 9 ] من ( فصل مبطلات الصلاة ) تفصيل المقال إن شاء اللَّه تعالى .