تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيّا منها شاء مخيّرا بين الثلاث ، فحيث إنّ الوجوه متعددة [ 26 ] فالأحوط الاقتصار على قصد القربة . نعم ، لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب [ 27 ] .
شرح
[ 26 ] هذه الوجوه من مجرد الاحتمال العقلي ، والمنساق من الأدلة هو الوجه الأول ، إذ لا ريب أنّ الواجب في المقام إنّما هو بعنوان صرف الوجود ولا ريب في انطباقه على الفرد الأول . نعم ، لو كان الواجب حقائق مختلفة مرددة بين ما ذكره ، لكان لما قاله رحمه اللَّه وجه . مع أنّ أصل البحث ساقط لعدم دليل على اعتبار قصد الوجوب من عقل أو نقل ، بل مقتضى الأصل والإطلاق عدمه . [ 27 ] فيه أيضا إشكال ، لاحتمال كفاية الأقل من حيث الكلمات ، كما يظهر من بعض الروايات .