تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( مسألة 33 ) : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك [ 111 ] ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط [ 112 ] ، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام . ( مسألة 34 ) : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما يعلم [ 113 ] وقرأ من سائر القرآن عوض البقية [ 114 ] ، والأحوط مع ذلك
شرح
القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب قراءة القرآن حديث : 4 .. وقد ورد أنّ « سين بلال شين عند اللَّه تعالى » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 309 .. [ 112 ] يظهر منهم عدم الخلاف في عدم وجوب الائتمام عليه وعلى الأخرس . [ 113 ] للإجماع ، ولقاعدة الميسور . [ 114 ] لما استدل عليه تارة : بقاعدة الاشتغال . وفيه : أنّ المقام من موارد الأقلّ والأكثر والمرجع فيه البراءة كما ثبت في محلَّه . وأخرى : بقوله تعالى : * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) * ( 3 )( 3 ) سورة المزمل : 20 .. وفيه : أنّه يصدق بالنسبة إلى ما يعلم أيضا فقد حصل الامتثال والزائد عليه مشكوك في أصل التكليف ، فيرجع فيه إلى البراءة العقلية والنقلية . وثالثة : بخبر الفضل : « وإنّما أمر الناس بالقراءة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا - إلى أن قال - وإنّما بدأ بالحمد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .. حيث يدل على أنّ اختيار الحمد لتعدد المطلوب ومع الجهل به أو ببعضه لا يسقط المطلوب الأولى وهو قراءة القرآن . وفيه : مضافا إلى قصور سنده ، أنّه في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310 | السيد عبد الأعلى السبزواري