يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة [ 91 ] .
( مسألة 25 ) : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية [ 92 ]
شرح
فالبطلان مبنيّ على انطباق الكلام المحرّم والزيادة المبطلة على ما أتى به وظاهرهم ذلك ، ويأتي ما يتعلق به إن شاء اللَّه تعالى .
[ 91 ] ظهر وجه الاحتياط مما مرّ ، والأولى أن يكون بعنوان الرجاء .
فروع - ( الأول ) : يأتي حكم الجهر في الأخيرتين من الرباعية وأخيرة ، المغرب في الفصل التالي [ مسألة 4 ] وما بعدها .
( الثاني ) : لو جهر في موضع الإخفات أو العكس وشك في أنّه كان بعنوان العمد أو غيره فمقتضى الأصل الصحة .
( الثالث ) : لو علم إجمالا أنّه إما تعمد في ذلك أو كان ذلك بعنوان النسيان تصح صلاته ولا شيء عليه ، لأصالة البراءة عن الإعادة وحديث « لا تعاد » .
[ 92 ] للنص والإجماع ، ففي خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال عليه السلام : لا ، إلَّا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 ..
وذيله محمول على الندب ، لكونه بالنسبة إلى إمامة الرجل مندوبا ، فكيف بالمرأة المطلوب منها التستر مهما أمكن ، ويشهد لأصل المسألة اهتمام الشارع بتسترهنّ مهما أمكن حتّى ورد أنّ صلاتها في المخدع أفضل من صلاتها في بيتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 ..
وأما
الاستدلال على سقوط الجهر بالنسبة إليهنّ بأنّ صوتهنّ عورة فيجب