سجد لها نسيانا أيضا ، فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه [ 34 ] ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ [ 35 ] .
( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة ، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته [ 36 ] ، ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها ، فالحكم كما مرّ [ 37 ] من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
( مسألة 5 ) : لا يجب في النوافل قراءة السورة [ 38 ] وإن وجبت
شرح
[ 34 ] لأصالة الصحة ، وحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 5 ..
[ 35 ] لحديث « لا تعاد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 5 .، وأصالة الصحة ، وعدم المانعية .
[ 36 ] لما مر من النص ، والإجماع ، ولكن لا بد وأن يؤتى بها بعنوان الجزئية ، ويأتي بالسجدة أيضا في أثناء الصلاة ، لأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة اللفظية والمتيقن من الإجماع . وأما مع عدمهما فقد تقدم التفصيل ، فراجع .
[ 37 ] تقدم أنّ حكم النسيان تأخير السجود إلى ما بعد الصلاة . وأمّا حكم السماع والاستماع فهو الإيماء كما مضى في خبر ابن جعفر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 43 من أبواب قراءة القرآن حديث : 3 و 4 .وما بعده .
[ 38 ] للأصل ، والإجماع والنص ، ففي صحيح ابن سنان : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 55 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ..
بناء على أنّ المراد بالقضاء مطلق الإتيان وإن كان المراد القضاء المعهود ، فيتم في الأداء بالقول بعدم الفصل ، وفي صحيح ابن يقطين قال : « سألت