تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بالنذر [ 39 ] أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة [ 40 ] . نعم ، النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة [ 41 ] لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد [ 42 ] . ( مسألة 6 ) : يجوز قراءة العزائم في النوافل [ 43 ] وإن وجبت
شرح
أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة فقال : أكره ولا بأس به في النافلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 4 .. هذا كلَّه مع بناء النافلة على التسهيل . [ 39 ] لأنّ المنساق من إطلاق النافلة ما كانت كذلك بالأصل وإن عرض لها الوجوب بالعناوين الثانوية ، فهي عناوين خارجية لا تضرّ بالإطلاق المنساق منه أصل الذات . [ 40 ] للأصل ، والإجماع ، وما تقدم من صحيح ابن يقطين . [ 41 ] جمودا على ظاهر دليل تشريعه . [ 42 ] لما هو المشهور فيها من أنّ قيودها الكمالية من باب تعدد المطلوب وقد ثبت ذلك في الأصول . نعم ، في بعض المندوبات استقرت السيرة وقامت الشهرة على التقييد وهي خارجة عن الحمل على تعدد المطلوب إن تمَّ الدليل على وحدة المطلوب . ثمَّ إنّه لا فرق في الحمل على تعدد المطلوب بين وحدة الدليل وتعدده لابتناء النوافل على التسهيل إلَّا ما خرج بالدليل . [ 43 ] للأصل ، والإجماع ، والنص قال عليه السلام : « ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 ..