بالركوع [ 2 ] ، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام [ 3 ] ، فلو كبّر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ، ولو كان سهوا [ 4 ] ، وكذا لو ركع لا عن قيام ، بأن قرأ جالسا ثمَّ ركع [ 5 ] ، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع ، بأن نهض متقوّسا إلى هيئة الركوع القيامي وكذا لو جلس ، ثمَّ قام متقوّسا من غير أن ينتصب ، ثمَّ يركع [ 6 ] . ولو كان ذلك كلَّه سهوا [ 7 ] .
وواجب [ 8 ] غير ركن [ 9 ] ، وهو : « القيام حال القراءة وبعد
شرح
إلى القيام المتصل بالركوع وقد تقدم طريق الاحتياط . وأما قيام التكبيرة فلا نحتاج إلى الإجماع بعد ما تقدم من موثق عمار .
[ 2 ] لما تقدم من الإجماع المتسالم عندهم .
[ 3 ] للنص والإجماع ، ويأتي التفصيل إن شاء اللَّه تعالى .
[ 4 ] لما مرّ من موثق عمار ، مضافا إلى الإجماع .
[ 5 ] لما يظهر منهم الإجماع على البطلان حينئذ ، مضافا إلى فقد القيام المتصل بالركوع .
[ 6 ] لفقد اتصال الهوي للركوع بالقيام ، وهو معتبر إجماعا ، كما ادعاه جمع من الفقهاء .
[ 7 ] للإجماع محصّله ومنقوله ، على أنّ شرط صحة الركوع في حال الاختيار كونه عن هويّ قياميّ ومسبوقا بالانتصاب ، ولا يجري حديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 5 .في المقام ، لأنّ الركوع إذا كان مشروطا بالانتصاب القياميّ يكون من المستثنى لا المستثنى منه .
[ 8 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 9 ] لحديث « لا تعاد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 5 .ومنه يظهر حال القيام بعد الركوع على ما يأتي