الركوع » .
ومستحب وهو : « القيام حال القنوت [ 10 ] ، وحال تكبير الركوع » .
وقد يكون مباحا وهو : « القيام بعد القراءة ، أو التسبيح ، أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء » . وذلك في غير المتصل بالركوع ، وغير الطويل الماحي للصورة [ 11 ] .
( مسألة 1 ) : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها [ 12 ] ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها [ 13 ] ، فلو كان
شرح
في محلَّه .
[ 10 ] يأتي تفصيله في المسألة الثالثة الآتية .
[ 11 ] لما مرّ في الأمر الثاني ، فراجع . ثمَّ إنّه لو أتى بالقيام المباح بقصد الأمر يكون تشريعا ، إذ لا أمر به ، بل يوجب البطلان إن صدقت عليه الزيادة العمدية وكان بقصد الجزئية .
[ 12 ] لأنّها بأجزائها وجزئياتها من الصلاة ، فيعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة ، ولخصوص موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ، ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب القيام حديث : 1 ..
[ 13 ] المقدمة العلمية ما يوجب الإتيان بها العلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به أو ما يحتمل اشتغالها به وهي من الفطريات لكلّ من يعتني بدينه وأموره ومنشأها الاهتمام بالمكلَّف به ، سواء كانت في الفرد المشتبه بالواجب ، كالصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة مثلا ، أم لحصول العلم بفراغ الذمة عن الواجب المعلوم ، كما في المقام .