تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : ( الصلاة ) ثلاث مرات [ 11 ] . نعم ، يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده ، أو قبل أن تسقط سرته [ 12 ] . وكذا يستحب
شرح
[ 11 ] لخبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال عليه السلام : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادي : الصلاة ثلاث مرات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 و 5 .. ويمكن الأخذ بإطلاق الجواب بعد حمل صلاة العيدين في كلام السائل على المثال ، فيجري الحكم في جميع الصلوات المطلوب فيها الاجتماع ، كما يشهد له قوله عليه السلام في صحيح زرارة : « ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 و 5 .. فيستفاد منه أنّ المناط كلّ ما هو يشهد بالإعلام . هذا ولكن الأولى الإتيان بها في غير العيدين رجاء . [ 12 ] لجملة من الأخبار كمرسل الفقيه قال عليه السلام : « المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .. وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 1 .. وأما كونه يوم ولادته فلما روي عن الرضا عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أذّن في أذن الحسين عليه السلام بالصلاة يوم ولد » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 1 و 2 .. وأما الأخير فلخبر أبي يحيى الرازي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أذن